تنبيه : دخل في قوله ( الثاني :
أن يكون المسروق مالا محترما ) .
[ ص: 255 ] الملح . وهو صحيح . فلو
سرق من الملح ما قيمته نصاب : قطع على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يقطع ، اختاره
أبو بكر ، وغيره . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي .
وهل يقطع بسرقة تراب وكلإ وسرجين طاهر ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلق في المذهب ، والنظم في الكلأ الوجهين .
أحدهما : يقطع بذلك . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . والوجه الثاني : لا يقطع به ، اختاره
الناظم في السرجين ، والتراب . قال
أبو بكر : لا قطع بسرقة كلأ ، وجزم به في المغني ، والكافي : في السرجين الطاهر . وقال في التراب : الذمي له قيمة كالأرمني ، والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين . وتبعه
الشارح في ذلك كله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وأما السرجين النجس ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يقطع به ، وقدمه في المذهب ، وغيره ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
[ ص: 256 ] وقيل : يقطع به ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقال في الفروع : والأشهر في الثلج : وجهان . انتهى . وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى : أنه يقطع به . فإنه قال : وما أصله الإباحة كغيره ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عدم القطع بسرقته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : الأشبه أنه كالملح .
ولا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني ، والشرح ، وقالا : لا نعلم فيه خلافا ، وقدمه في المذهب ، والفروع ، واختاره
الناظم ،
وأبو بكر ،
وابن شاقلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يقطع ، وقدمه في الرعايتين ، وجزم به
ابن هبيرة . قاله في تصحيح المحرر . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وقال في الروضة : إن لم يتمول عادة كماء وكلإ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين . انتهى .
ويقطع بسرقة الصيد . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وفي الواضح : في صيد مملوك محرز : روايتان . نقل
ابن منصور :
لا قطع في طير ، لإباحته أصلا
[ ص: 257 ] ويأتي : إذا سرق الذمي . أو المستأمن ، أو سرق منهما .