قوله (
ويقطع بسرقة العبد الصغير ) . هذا المذهب مطلقا ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب الترغيب ، وغيرهم : لا قطع بسرقة عبد مميز . قال
ابن منجا في شرحه : وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . يعني : أن مراده غير المميز .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا قطع بسرقة عبد كبير . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في الكافي :
لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه . وقال في الترغيب : في العبد الكبير وجهان .