صفحة جزء
قوله ( ويقطع بسرقة العبد الصغير ) . هذا المذهب مطلقا ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقال المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الترغيب ، وغيرهم : لا قطع بسرقة عبد مميز . قال ابن منجا في شرحه : وهو مراد المصنف هنا . يعني : أن مراده غير المميز .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لا قطع بسرقة عبد كبير . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في الكافي : لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه . وقال في الترغيب : في العبد الكبير وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية