الثانية :
لا يقطع بسرقة مكاتب ، ولا بسرقة أم الولد . على الصحيح من المذهب ، وقطع به في المغني ، والشرح في المكاتب ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في المكاتب وأم الولد .
[ ص: 258 ] وقال في المكاتب : ينبغي أن يقطع ، إن قلنا بجواز بيعه . وقيل : يقطع إذا كانا نائمين ، أو مجنونين وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية : وإن
سرق أم ولد مجنونة أو نائمة : قطع . وإن سرقها كرها فوجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح في أم الولد .