قوله (
ولا يقطع بسرقة حر ، وإن كان صغيرا ) . هذا المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في النظم ، والفروع ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم قوله ( فإن قلنا : لا يقطع ، فسرقه وعليه حلي : فهل يقطع ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر والنظم ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : لا يقطع . وهو الصحيح .
[ ص: 259 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقدماه ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقطع به في الفصول .
والوجه الثاني : يقطع . قال في المذهب : قطع في أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في تصحيح المحرر .
تنبيه :
أطلق أكثر الأصحاب المسألة . وقيدها جماعة بعدم العلم بالحلي . منهم
ابن عبدوس في تذكرته .