قوله (
ولا يقطع بسرقة مصحف ) . هذا أحد الوجهين ، جزم به
ابن هبيرة في الإفصاح ،
والقاضي أبو الحسين في فروعه ، وصاحب . المنور ، والمنتخب . قال
الناظم : وهو الأقوى ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهادي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يقطع . وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعاية الكبرى .
[ ص: 260 ] وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، وصححه . في تصحيح المحرر ، واختاره في الفصول . ورد قول
أبي بكر . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقال في الفروع ، في " كتاب البيع " : إن حرم بيعه قطع بسرقته . قال
ابن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان : هذا عندي سهو . وصوابه . إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا . انتهى . وهو كما قال . فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية : قطع في أحد الوجهين ، صححه
الناظم . قال في الفصول : هو قول أصحابنا .
والوجه الثاني : لا يقطع ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . قاله في المستوعب .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقال في البلغة :
هل يقطع بسرقة المصحف ؟ فيه وجهان . وسواء كان عليه حلية أو لا . انتهى .
قلت : هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية ، كما تقدم . ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .