قوله (
ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم ، كالخمر ) . وكذا كتب بدع وتصاوير . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يقطع بذلك .
[ ص: 261 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولم يقصد سرقة . وقال في المذهب : ولا يقطع بسرقة آلة لهو . فإن كان عليها حلية قطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يقطع . قلت : وهو الصواب . وقال في الترغيب : ومثله في إناء فقد . وفي الفصول : في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية : يحتمل أنها كآلة لهو . ويحتمل القطع وضمانها .