قوله ( وإن
سرق آنية فيها الخمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال
الناظم : هذا أظهر الوجهين . قال في الخلاصة : لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر . قال
الشارح : إذا سرق إناء فيه خمر : لم يقطع عند غير
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا قطع فيه . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن منجا في شرحه ، وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يقطع . قال في المذهب : إذا سرق صليب ذهب : قطع في أصح الوجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب .