صفحة جزء
قوله ( وإن سرق آنية فيها الخمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الناظم : هذا أظهر الوجهين . قال في الخلاصة : لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر . قال الشارح : إذا سرق إناء فيه خمر : لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة ، فقال القاضي : لا قطع فيه . وكذا قال المصنف ، وابن منجا في شرحه ، وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند أبي الخطاب : يقطع . قال في المذهب : إذا سرق صليب ذهب : قطع في أصح الوجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية