قوله ( الثالث : أن
يسرق نصابا . وهو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ) . هذا إحدى الروايات . أعنى أن الأصل : هو الدراهم لا غير . والذهب والعروض تقومان بها . قال في المبهج : هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : اختاره الأكثر :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشيرازي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
وابن البنا ، وقدمه في إدراك الغاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه ثلاثة درهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما . يعني : أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه . وهذه الرواية هي المذهب . قال في الكافي : هذا أولى . وجزم به في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المذهب . وأطلقهما في المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم ، فتكون الدراهم أصلا للعروض . ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير . وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، وغيرهم .
[ ص: 263 ] إذا علمت ذلك : فلو
سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار : قطع على الروايات الثلاث . ولو
سرق دون ربع مثقال ، يساوي ثلاثة دراهم : قطع على الرواية الأولى .