الثالثة : لو
أخرج بعض النصاب ، ثم أخرج باقيه ، ولم يطل الفصل : قطع . وإن طال الفصل : ففيه وجهان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وغيرهم أحدهما : لا يقطع . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، وصححه في النظم .
[ ص: 264 ] الثاني : يقطع ، قدمه في الترغيب . وقال : اختاره بعض شيوخي . وقال أيضا : وإن علم المالك به وأهمله : فلا قطع . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس قول أصحابنا : يبنى على فعله كما يبنى على فعل غيره ، واختاره في الانتصار ، إن عاد غدا . ولم يكن رد الحرز ، فأخذ بقيته وسلمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز . قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل : إن كان في ليلة قطع .