[ ص: 267 ] قوله ( وإن
اشترك جماعة في سرقة نصاب : قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا ) . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا قول أصحابنا ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقطع من أخرج منهم نصابا منه ، وإلا فلا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وإليه ميل
الزركشي . فائدتان إحداهما : لو اشترك جماعة في سرقة نصاب : لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها . كما لو
[ كان أحد الشريكين لا قطع عليه ، كأبي المسروق منه ] فهل يقطع الباقي أم لا ؟ فيه قولان .
أحدهما : يقطع . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والكافي . قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأصح ، وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والمنور . وقيل : لا يقطع . قال
الشارح : وهو أصح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم .
[ ص: 268 ] قلت : وهي شبيهة بمسألة ما إذا
اشترك في القتل اثنان ، لا يجب القصاص على أحدهما ، على ما تقدم في أواخر " كتاب الجنايات " .