صفحة جزء
[ ص: 267 ] قوله ( وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب : قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا ) . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : هذا قول أصحابنا ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يقطع من أخرج منهم نصابا منه ، وإلا فلا ، اختاره المصنف . وإليه ميل الزركشي . فائدتان إحداهما : لو اشترك جماعة في سرقة نصاب : لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها . كما لو [ كان أحد الشريكين لا قطع عليه ، كأبي المسروق منه ] فهل يقطع الباقي أم لا ؟ فيه قولان .

أحدهما : يقطع . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والكافي . قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأصح ، وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والمنور . وقيل : لا يقطع . قال الشارح : وهو أصح ، واختاره المصنف ، والناظم . [ ص: 268 ] قلت : وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان ، لا يجب القصاص على أحدهما ، على ما تقدم في أواخر " كتاب الجنايات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية