قوله ( وإن
نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه : فلا قطع عليهما ) . إذا لم يتواطآ ، فلا قطع على واحد منهما . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك ، بقوله ( إلا أن
ينقب أحدهما ويذهب ، فيأتي الآخر من غير علم فيسرق : فلا قطع عليه ، وإن تواطآ على ذلك ) . فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا قطع عليهما . وهو أحد الوجهين ، والمذهب منهما . قال
ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . ويحتمل أن يقطعا . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . وهو الوجه الثاني ، جزم به في الوجيز ، والمنور .
[ ص: 269 ] وقدمه في المحرر ، وصححه
الناظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .