قوله ( وإن
ابتلع جوهرة أو ذهبا ، وخرج به : فعليه القطع ) . هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما ، جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا قطع عليه مطلقا . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقيل : يقطع إن خرجت ، وإلا فلا ; لأنه أتلفه في الحرز ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته .
قلت : إتلافه في الحرز غير محقق . بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد . وأطلقهن في الفروع ،
والزركشي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن لم يخرج فلا قطع عليه . وإن خرج ففيه وجهان .