صفحة جزء
قوله ( أو نقب ودخل ، فترك المتاع على بهيمة الأنعام . فخرجت به : فعليه القطع ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا قطع عليه إلا إذا ساقها . وأطلقهما في المغني ، والشرح . [ ص: 270 ] تنبيه : ظاهر قوله ( أو تركه في ماء جار فأخرجه ) . أنه لو تركه في ماء راكد ، ثم انفتح بعد ذلك : أنه لا يقطع . وهو صحيح ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع . وقيل : يقطع أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية