قوله ( وحرز الكفن في القبر : على الميت . فلو
نبش قبرا وأخذ الكفن : قطع ) . يعني : إذا كان كفنا مشروعا . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : قطع على الأصح ، وجزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ،
وابن منجا في شرحه ،
والزركشي ، والوجيز وقال : بعد تسوية القبر وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقطع .
[ ص: 273 ] وقال في الواضح : إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد . ولم يقل في التبصرة " مصونة " . قال في الرعاية الصغرى : وحرز كفن الميت : قبره قريب العمران . قال في الكبرى ، قلت : قريب العمران . وقيل : مطلقا . انتهى .
قلت : جمهور الأصحاب أطلقوا : أن
حرز كفن الميت القبر . وهو المذهب .