فائدة :
الكفن ملك الميت على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق في الجنائز فقال : لو
كفن ، فعدم الميت ، فالكفن باق على ملكه ، يقضى منه ديونه . وقيل : ملك الورثة . قال في الرعاية الكبرى : وإن
أكله ضبع ، فكفنه إرث . وقاله
ابن تميم . وأطلقهما في الفروع .
قلت : فيعايى بها على كل من الوجهين . وعلى كلا الوجهين : الخصم في ذلك الورثة . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : نائب الإمام كما لو عدموا . ولو
كفنه أجنبي فكذلك . وقيل : هو له ، وجزم به في الحاوي الصغير في " كتاب الفرائض "
وابن تميم . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من " كتاب الجنائز " .
[ ص: 274 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح :
وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟ يحتمل وجهين . أحدهما : يفتقر إلى ذلك . فيكون المطالب الوارث .
والثاني : لا يفتقر . قال
الزركشي : هذا أظهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ، ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه ، إذا لم يخلف غيره ، أو عينه بوصية : تعين كونه حقا لله . انتهى . وهو الصواب . وقال في الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله كطيب . قاله في الترغيب . وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان .