قوله (
ولا يقطع بسرقة ستائرها ) . إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها : لم يقطع . وإن كانت مخيطة عليها ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يقطع . وهو إحدى الروايتين وهو المذهب .
[ ص: 275 ] قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقطع بسرقة المخيطة عليها . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الخلاصة ، والفروع .