[ ص: 276 ] قوله ( وإن
نام إنسان على ردائه في المسجد . فسرقه سارق : قطع ) . وكذا إن
نام على مجر فرسه ولم يزل عنه ، أو نعله في رجله . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب . وقال في الترغيب : لو
سرق مركوبه من تحته : فلا قطع . وقال في الرعاية : ويحتمل القطع .