قوله ( وإن
سرق من السوق غزلا ، وثم حافظ : قطع ، وإلا فلا ) وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في الرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقطع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم . وإليه ميل
الشارح . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وحكم هذه المسألة : حكم الثياب في الحمام بالحافظ . وقد تقدم التنبيه على ذلك ، هناك .