صفحة جزء
فائدة : قوله ( ومن سرق من النخل ، أو الشجر من غير حرز : فلا قطع عليه . ويضمن عوضها مرتين ) بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز . قال المصنف ، والشارح : قاله أصحابنا . قال في الفروع : اختاره الأكثر . [ ص: 277 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يضمن عوضها مرتين ، بل مرة واحدة . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وأما غير الشجر والنخل والماشية ، إذا سرقه من غير حرز : فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة . على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا قول أصحابنا ، إلا أبا بكر ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعاية . وعنه : أن ذلك كالثمر والماشية ، اختاره أبو بكر ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الحاوي الصغير ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والقواعد الفقهية ، وقالوا : نص عليه . وهو من مفردات المذهب أيضا . وجزم به ناظمها في الزرع . وهو منها . وقال في الأحكام السلطانية : وكذا لو سرق دون نصاب من حرز . يعني أنها تضعف قيمتها . قال الزركشي : وهو أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية