فائدة : قوله ( ومن
سرق من النخل ، أو الشجر من غير حرز : فلا قطع عليه . ويضمن عوضها مرتين ) بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . وكذا على الصحيح من المذهب لو
سرق ماشية من غير حرز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : قاله أصحابنا . قال في الفروع : اختاره الأكثر .
[ ص: 277 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يضمن عوضها مرتين ، بل مرة واحدة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأما غير الشجر والنخل والماشية ، إذا سرقه من غير حرز : فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا قول أصحابنا ، إلا
أبا بكر ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن ذلك كالثمر والماشية ، اختاره
أبو بكر ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الحاوي الصغير ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والقواعد الفقهية ، وقالوا : نص عليه . وهو من مفردات المذهب أيضا . وجزم به ناظمها في الزرع . وهو منها . وقال في الأحكام السلطانية : وكذا لو
سرق دون نصاب من حرز . يعني أنها تضعف قيمتها . قال
الزركشي : وهو أظهر .