فائدة : أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه
لا قطع على سارق في عام مجاعة . وأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال جماعة من الأصحاب : ما لم يبذله له ولو بثمن غال . وقال في الترغيب : ما يحيي نفسه .
[ ص: 278 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يعني أن
المحتاج إذا سرق ما يأكله : لا قطع عليه لأنه كالمضطر . قالا : وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشترى به . فأما الواجد لما يأكله ، أو لما يشتريه وما يشترى به : فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واقتصر عليه .