صفحة جزء
قوله ( الخامس : انتفاء الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به القاضي ، والمصنف ، والشيرازي ، وابن عقيل ، وابن البناء ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يختص عدم القطع بالأبوين ، وإن علوا . وهو ظاهر ما قطع به الخرقي . وقال الزركشي : وهو مقتضى ظواهر النصوص . وظاهر كلامه في الواضح : قطع الكل ، غير الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية