قوله ( الخامس :
انتفاء الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البناء ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص
عدم القطع بالأبوين ، وإن علوا . وهو ظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
الزركشي : وهو مقتضى ظواهر النصوص . وظاهر كلامه في الواضح : قطع الكل ، غير الأب .