[ ص: 279 ] قوله ( ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ، ولا من مال له فيه شركة ، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ) . لا خلاف في ذلك إذا كان حرا . وأما إذا
سرق العبد المسلم من بيت المال ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يقطع . وهو ظاهر كلامه في الشرح ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قبل ذلك وهو قوله " ولا العبد بالسرقة من مال سيده " أنه يقطع بالسرقة من غير مال سيده . فدخل فيه بيت المال . أو يقال : للسيد شبهة في بيت المال . وهذا عبده . وقد قال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : يقطع عبد مسلم بسرقته من بيت المال ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في القواعد الأصولية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : عبد مسلم سرق من بيت المال : ينبغي أن لا يجب عليه القطع ; لأن عبد المسلم له شبهة . وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ، ولم يكن للعبد كسب في نفسه : كانت نفقته في بيت المال . انتهى . وجعل في المحرر ، ومن تبعه :
سرقة عبد الوالد والولد ، ونحوهما : مثل سرقة العبد من بيت المال في وجوب القطع . قال في القواعد الأصولية : وكلام غيره مخالف .
تنبيه : دخل في كلامه : لو
سرق من مال وقف له فيه استحقاق . وهو صحيح فلا قطع بذلك بلا نزاع . ولو
سرق من غلة وقف ليس له فيه استحقاق : قطع على الصحيح من المذهب .
[ ص: 280 ] وقيل : لا قطع عليه بذلك .