قوله (
وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
إحداهما : لا يقطع . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
أبو بكر ، وغيره . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . والرواية : الثانية : يقطع .
فائدة : لو
منعها نفقتها ، أو نفقة ولدها ، فأخذتها : لم تقطع ، قولا واحدا . قاله في الترغيب وغيره . وقال في المغني ، وغيره : وكذا لو أخذت أكثر منها . وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد : فإنه يقطع . قاله في التبصرة .