قوله (
ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم ) . هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقطع ذو الرحم المحرم .