[ ص: 281 ] قوله (
ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن . ويقطعان بسرقة ماله ) . هذا المذهب . كقود وحد قذف ، نص عليهما . وضمان متلف . وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم . وقيل : لا يقطع مستأمن ، اختاره
ابن حامد ، كحد خمر وزنا ، نص عليه بغير مسلمة . وقال في المنتخب
للشيرازي : لا يقطعان بسرقة مال مسلم .