قوله ( ومن
سرق عينا ، وادعى أنها ملكه : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الكافي ، والشرح : هذا أولى ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في منتخب
الأدمي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقطع بحلف المسروق منه ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة ، اختاره في الترغيب . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة .
[ ص: 282 ] وأطلقهن في القواعد الفقهية .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو
ادعى أنه أذن له في دخوله وقطع في المحرر هنا بالقطع . نقل
ابن منصور : لو
شهد عليه ، فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه : لم يقبل منه . قال في الفروع : ويتوجه مثله حد الزنا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لا يحد .