صفحة جزء
قوله ( ومن سرق عينا ، وادعى أنها ملكه : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الكافي ، والشرح : هذا أولى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في منتخب الأدمي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يقطع بحلف المسروق منه ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة ، اختاره في الترغيب . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة . [ ص: 282 ] وأطلقهن في القواعد الفقهية .

فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله وقطع في المحرر هنا بالقطع . نقل ابن منصور : لو شهد عليه ، فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه : لم يقبل منه . قال في الفروع : ويتوجه مثله حد الزنا . وذكر القاضي وغيره : لا يحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية