قوله ( وإذا
سرق المسروق منه مال السارق ، أو المغصوب منه مال الغاصب ، من الحرز الذي فيه العين المسروقة ، أو المغصوبة : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقطع إن تميز المسروق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح .