قوله ( وإن
سرق من غير ذلك الحرز ، أو سرق من مال من له عليه دين : قطع ، إلا أن يعجز عن أخذه منه ، فيسرق قدر حقه : فلا يقطع ) . هذا الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه .
[ ص: 283 ] وقدمه أيضا في الفروع ، وصححه في تصحيح المحرر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقطع مطلقا . بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم .