قوله ( السابع :
مطالبة المسروق منه بماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره .
[ ص: 285 ] قال
الزركشي : هذا المذهب المختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209للخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال في الرعايتين : وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال
أبو بكر في الخلاف : ليس ذلك بشرط . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختارها
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال
الزركشي : وهو قوي ، عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث . وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف : وإن قطع دون المطالبة أجزأ . وتقدم في كتاب الحدود " ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه " .
فائدة :
وكيل المسروق منه كهو . كذا وليه . وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن .