قوله (
وإذا وجب القطع : قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ) ، الصحيح من المذهب : أن الحسم واجب ، قدمه في الفروع ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أن
الحسم مستحب . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا " هل الزيت من بيت المال ، أو من مال السارق ؟ " .