قوله ( فإن عاد : حبس ، ولم يقطع ) .
[ ص: 286 ] يعني : بعد
قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . وهذا المذهب بلا ريب . قال في الفروع : هذا المذهب ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة . قال
الزركشي : والذي يظهر : الرواية الثانية ، إن ثبتت الأحاديث . ولا تفريع عليها . وقال في الفروع : وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا يعني به
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه . انتهى
قلت : بل هذا أولى عنده ، وضرره أعم . فعلى المذهب : يجلس في الثالثة حتى يتوب ، كالمرة الخامسة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجماعة الحبس . ومرادهم الأول . وقال في الإيضاح : يحبس ويعذب . وقال في التبصرة : يحبس أو يغرب .
قلت : التغريب بعيد . وقال في البلغة والرعاية : يعزر ويحبس حتى يتوب .