صفحة جزء
فائدة : قوله ( ومن سرق ، وليس له يد يمنى : قطعت رجله اليسرى ) . بلا نزاع . وكذا لو سرق وله يمنى ، لكن لا رجل له يسرى : فإن يده اليمنى تقطع [ ص: 287 ] بلا نزاع . بخلاف ما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى فإنه لا يقطع ، لتعطيل منفعة الجنس ، وذهاب عضوين من شق . ولو كان الذاهب يده اليسرى فقط ، أو يديه : ففي قطع رجله اليسرى وجهان . قال في الفروع : بناء على العلتين . قال في المغني : أصحهما لا يجب القطع . ولوكان الذاهب رجليه ، أو يمناهما : قطعت يمنى يديه على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : قطعت في الأصح . وقيل : لا تقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية