تنبيه : قوله ( وإن سرق وله يمنى ، فذهبت : سقط القطع . وإن ذهبت يده اليسرى : لم تقطع يده اليمنى على الرواية الأولى ، وتقطع على الأخرى ) . قال في الفروع تفريعا على الأولى : ومن
سرق وله يد يمنى ، فذهبت هي أو يسرى يديه فقط ، أو مع رجليه ، أو إحداهما : فلا قطع ; لتعلق القطع بها لوجودها . كجناية تعلقت برقبته فمات . وإن ذهبت رجلاه ، أو يمناهما . فقيل : يقطع كذهاب يسراهما . وقيل : لا لذهاب منفعة المشي . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية : وإن
كان أقطع الرجلين ، أو يمناهما فقط : قطعت يمنى يديه عليهما . يعني على الروايتين . وقيل : بل على الثانية .