[ ص: 289 ] قوله (
ويجتمع القطع والضمان ، فترد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن كانت تالفة : غرم قيمتها وقطع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وفي الانتصار : لا غرم لهتك حرز وتخريبه .