صفحة جزء
[ ص: 289 ] قوله ( ويجتمع القطع والضمان ، فترد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن كانت تالفة : غرم قيمتها وقطع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وفي الانتصار : لا غرم لهتك حرز وتخريبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية