صفحة جزء
فائدة : لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء ، فهي كالمعدومة . على ما تقدم على إحدى الروايتين . فينتقل ، قدمه الناظم ، والكافي وقال : نص عليه وابن رزين في شرحه . وعنه : يجزئ مع أمن تلفه بقطعها . [ ص: 290 ] صححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاوي ، والمحرر ، والفروع . وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها ، أو أربع منها . فإن ذهبت الخنصر والبنصر ، أو واحدة غيرهما : أجزأت على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وصححه الناظم . وقيل : لا تجزئ . وأطلقهما في الفروع . وقيل : لا تجزئ إذا قطع الإبهام . وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان ، فالصحيح من المذهب : أنه يجزئ قطعهما ، صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقيل : لا يجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية