فائدة : لو
كانت اليد التي وجب قطعها شلاء ، فهي كالمعدومة . على ما تقدم على إحدى الروايتين . فينتقل ، قدمه الناظم ، والكافي وقال : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ مع أمن تلفه بقطعها .
[ ص: 290 ] صححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاوي ، والمحرر ، والفروع . وكذا الحكم لو
ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها ، أو أربع منها . فإن ذهبت الخنصر والبنصر ، أو واحدة غيرهما : أجزأت على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وصححه
الناظم . وقيل : لا تجزئ . وأطلقهما في الفروع . وقيل : لا تجزئ إذا قطع الإبهام . وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان ، فالصحيح من المذهب : أنه يجزئ قطعهما ، صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقيل : لا يجزئ .