[ ص: 291 ] باب حد المحاربين تنبيه : يحتمل قوله ( وهم الذين
يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة ) . ولو كان سلاحهم العصي والحجارة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : والأصح وعصا وحجر . قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي . وقيل : لا يعطون حكم قطاع الطريق . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال في الرعاية الكبرى : والأيدي ، والعصي ، والأحجار : كالسلاح في وجه . وقال في البلغة ، وغيرها : لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح : كانوا من قطاع الطريق .
فائدة : من شرطه : أن يكون مكلفا ملتزما . ليخرج الحربي .
تنبيه : قوله ( في الصحراء ) . كذا قال الأكثر . وقال في الرعايتين : في صحراء بعيدة . قوله ( وإن فعلوا ذلك في البنيان : لم يكونوا محاربين . في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو ظاهر كلامه . قال في تجريد العناية . هو الأشهر .
[ ص: 292 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقال
أبو بكر : حكمهم في المصر والصحراء واحد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو قول
أبي بكر وكثير من أصحابنا . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هو قول الأكثرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في الفروع . وقيل : حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والشرح الصغير ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر تعليل
الشريف أبي جعفر . ذكره في الطبقات .
تنبيه : منشأ الخلاف : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك ؟ فتوقف فيهم .