قوله ( وإذا قدر عليهم ، فمن كان منهم قد
قتل من يكافئه ، وأخذ المال : قتل حتما ) بلا نزاع . ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وغيرهما .
[ ص: 293 ] قال
الزركشي : هذا المذهب ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يقطع مع ذلك أولا ، اختاره
أبو محمد الجوزي . وقيل : ويصلبون بحيث لا يموتون . قوله ( وصلب حتى يشتهر ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المذهب . وقال
أبو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب . وقال في التبصرة : يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر .
قلت : وهو أولى . وهو قريب من المذهب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يصلب ثلاثة أيام .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الصلب بعد قتله . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقيل : يصلب أولا ، وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله " ولا يصلي الإمام على الغال " أنه " هل يقتل أو لا ؟ ثم يغسل ويصلى عليه ، ثم يصلب ، أو يصلب عقب القتل " .