قوله ( وإن
جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس : فهل يتحتم استيفاؤه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والفروع ، والكافي ، والهداية ، والخلاصة إحداهما : لا يتحتم استيفاؤه . وهو المذهب ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وقدمه في تجريد العناية .
[ ص: 295 ] والرواية الثانية : يتحتم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وصححه في تصحيح المحرر . وهما وجهان في الكافي ، والبلغة . فائدتان إحداهما : لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين . ولا يسقط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في المحرر : ويحتمل عندي : أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله . قال في الفروع : وذكر بعضهم هذا الاحتمال . فقال : يحتمل أن تسقط الجناية ، إن قلنا : يتحتم استيفاؤها . وذكره بعضهم ، فقال : يحتمل أن يسقط تحتم القتل . إن قلنا : يتحتم في الطرف ، وهذا وهم . وهو كما قال .