الثانية : قوله (
وحكم الردء حكم المباشر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وكذلك الطليع . وذكر
أبو الفرج : السرقة كذلك ، فردء غير مكلف كهو . وقيل : يضمن المال آخذه . وقيل : قراره عليه . وقال في الإرشاد : من
قاتل اللصوص ، وقتل : قتل القاتل فقط ، واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يقتل الآمر كردء ، وأنه في السرقة كذلك وفي السرقة في الانتصار : الشركة تلحق غير الفاعل به ، كردء مع مباشر .
[ ص: 296 ] وقال في المفردات : إنما قطع جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد . والغالب من السعاة : قطع الطريق ، والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان ، بعضهم يقاتل أو يحمل ، أو يكثر ، أو ينقل . فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد . انتهى .