قوله ( ولا يقطع منهم إلا من
أخذ ما يقطع السارق في مثله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة .
فائدة : من
شرط قطعه : أن يأخذ من حرز . فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه : لم يقطع . ومن شرطه أيضا : انتفاء الشبهة في المال المأخوذ .