صفحة جزء
قوله ( ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة .

فائدة : من شرط قطعه : أن يأخذ من حرز . فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه : لم يقطع . ومن شرطه أيضا : انتفاء الشبهة في المال المأخوذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية