قوله ( فإن
كانت يمينه مقطوعة ، أو مستحقة في قصاص ، أو شلاء : قطعت رجله اليسرى . وهل تقطع يسرى يديه ؟ يبنى على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة ) وهو بناء صحيح ، فالمذهب هناك : عدم القطع . فكذا هنا . هذا هو الصحيح من المذهب . وقال في الفروع هنا بعد أن قدم : أنه لا يقطع وقيل : يقطع الموجود مع يده اليسرى . وقال في البلغة ، وغيره : إن قطعت يمينه قودا واكتفى برجله اليسرى ففي إمهاله وجهان . انتهى . .