صفحة جزء
الثانية : لو حارب مرة ثانية : لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . وأطلقهما في المحرر . وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة ، على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية