قوله ( ومن
لم يقتل ، ولا أخذ المال : نفي وشرد . فلا يترك يأتي إلى بلد ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال
الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن نفيه تعزيره بما يردعه . وقال في التبصرة : يعزر ، ثم ينفى ويشرد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن نفيه حبسه . وفي الواضح ، وغيره ، رواية : نفيه طلبه .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب : دخول العبد في ذلك . وأنه ينفى . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك . وإن سلمناه ، فالقصد من ذلك : كفه عن الفساد . وهذا يشترك فيه الحر والعبد . انتهى .