قوله ( ومن
تاب منهم قبل القدرة عليه : سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي ، وانحتام القتل ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وأطلق في المبهج في حق الله روايتين في أول الباب . وقطع في آخره بالقبول . قوله ( وأخذ بحقوق الآدميين : من الأنفس ، والجراح والأموال . إلا أن يعفى له عنها ) . قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميين وحقوق الله ، فيمن تاب قبل القدرة عليه : هذا فيمن تحت حكمنا . ثم قال : وفي خارجي ، وباغ ومرتد ، ومحارب : الخلاف في ظاهر كلامه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، يعني : به
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقيل : تقبل توبته ببينة . وقيل : وقرينة . وأما الحربي الكافر : فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا .