[ ص: 300 ] قوله ( ومن
وجب عليه حد لله سوى ذلك - مثل الشرب ، والزنا ، والسرقة ، ونحوها - فتاب قبل إقامته : لم يسقط ) . هذا إحدى الروايتين . وذكره
أبو بكر في المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به
الأدمي في منتخبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وصححه في النظم ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ثبت الحد ببينة : لم يسقط بالتوبة . ذكرها
ابن حامد ،
وابن الزاغوني ، وغيرهما .
وجزم به في المحرر . ولكن أطلق الثبوت . ويأتي في أواخر " باب الشهادة على الشهادة " إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير : هل يسقط عنه ، أم لا ؟ فعلى هذه الرواية ، والرواية الأولى : يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة . قال في الفروع : ويحتمل أن لا يسقط ، كما قبل المحاربة .
[ ص: 301 ] وقال في المحرر : لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن ، نص عليه . وذكره
ابن أبي موسى في الذمي . ونقل فيه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : أن فيه الخلاف . ونقل
أبو الحارث : إن
أكره ذمي مسلمة ، فوطئها : قتل . ليس على هذا صولحوا . ولو أسلم هذا حد ، وجب عليه . فدل أنه لو سقط بالتوبة : سقط بالإسلام ; لأن التائب وجب عليه أيضا . وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة . فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه حد سقط بالإسلام ، واختار صاحب الرعاية : يسقط . وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم : سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر . كالقتل وغيره من الحدود . وفي المبهج احتمال : يسقط حد زنا ذمي . ويستوفى حد قذف . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وفي الرعاية : الخلاف . وهو معنى ما أخذه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما من عدم إعلامه ، وصحة توبته : أنه حق لله . وقال في التبصرة : يسقط حق آدمي لا يوجب مالا ، وإلا سقط إلى مال . وقال في البلغة : في إسقاط التوبة في غير المحاربة ، قبل القدرة وبعدها : روايتان . قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل
[ ص: 302 ] إصلاح العمل " فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة . بل يسقط بمجرد التوبة . وهذا الصحيح على هذه الرواية . قال
الشارح : هذا ظاهر قول أصحابنا . قال في الكافي : قال أصحابنا : ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة . وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل : يسقط بها قبل توبته ، جزم به في المحرر ، والوجيز .
وقيل : قبل القدرة . وقيل : قبل إقامته . [ وأطلقهن في الفروع . وقال في الكافي ، والرعاية الكبرى : ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي في سقوط حد الزاني ، والشارب ، والسارق ، والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد ، وقيل : قبل توبته روايتان ] . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، وغيرهم . بل هو ظاهر كلام الأصحاب ، كما قال في المغني . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وأطلقهما في الفروع . وفي بحث
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : التفرقة بين علم الإمام بهم أولا .
[ ص: 303 ] واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تقبل ولو في الحد . فلا يكمل ، وأن هربه فيه توبة .