قوله ( ومن
أريدت نفسه ، أو حرمته ، أو ماله : فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجزم به
الزركشي . وقيل له : الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به . وهذا المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقاله في الترغيب ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ليس له ذلك ، إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه ، جزم به في المستوعب . وقيل له المناشدة . وذكر جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء . إن خاف أن يبدده .
قلت : وهو الصواب . قال بعضهم : أو يجهله . قوله ( فإن لم يحصل إلا بالقتل : فله ذلك ، ولا شيء عليه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج
الحارثي قولا بالضمان ، من ضمان الصائل في الإحرام على قول
أبي بكر .
[ ص: 304 ] وفي عيون المسائل في الغصب : لو
قتل دفعا عن ماله : قتل . ولو
قتل دفعا عن نفسه : لم يقتل . نقله عنه في الفروع . وفي الفصول : يضمن من
قتل دفعا عن نفس غيره ، ومال غيره .